حرم النبي محمد دخول الكفار من غير المسلمين أراضي المسلمين بعد التمكين مثل المدينة وغيرها الا ان يطلبوا الاذن بعبورها وقد
اتفق الفريقان يعني السنة والشيعة في رواياتهم وما نقل عن نبيهم بالقطع الثابت انه لابد ان يطرد غير المسلم من جزيرة العرب بل ذهب البعض لطردهم من كل ارض يستولي عليها المسلمون وفق ما جائت من نصوص مع انهم هم السكان الاصليون لكن ولكثرة البلدان الذي احتلها المسلمون صعب اجلاء غير المسلمين على المسلمين لوجود منافع من غير المسلمين للمسلمين ومنها ان العرب اهل بداوة وترحل وليسوا من اهل الصناعة والفلاحة لذلك وللضرورة ابقي من ابقي من غير المسلمين
النصوص من الفريقين
وقد وردت روايات عديدة في ذلك من طرق الفريقين، نثبت فيما يلي بعضها، ونورد من بعدها آراء العلماء من الشيعة والسنة وأقوالهم، ثم نبحث في حدود جزيرة العرب التي يتعداها الحكم عند فقهاء المسلمين:
وحتى لا يتطاول البعض اوي كذب ما نطرح من دون علم سناتي ببيان لأشهر علماء المسلمين حتى لا يحمل القول السلفية او المتشددين لان اغلب المسلمين سرعان ما يسوقون هذه الاحكام والروايات ويلصقوها بالسلفية والمتشددين بدون اطلاع .
هذه بعض النصوص التي جائت عن طريق الطرفين من السنة والشيعة
1ـ عن أُم سلمة، أنّ رسول الله (ص) أوصى عند وفاته: “أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب”. (1)
2ـ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: “سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي، هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة؟قال: أمّا ان يلبثوا بها فلا يصلح، وقال: إن نزلوا بها نهاراً وأخرجوا منها بالليل فلا بأس”. (2)
3ـ عن أبي عبدالله (ع) انّه قال: “لا يدخل أهل الذمّة الحرم، ولا دار الهجرة، ويُخرجون منها”. (3)
4ـ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (ص): “أخرجوا المشركين من جزيرة العرب”. (4)
5ـ عن رسول الله (ص) قال: “لأُخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلاّ مسلماً”. (5)
6ـ عن أبي هريرة، قال: “بينما نحن في المسجد خرج النبيُّ (ص) فقال: انطلقوا إلى يَهُودَ، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أنّ الأرض لله ورسوله، وإنّي أُريد أن اُجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلاّ فاعلموا أنّ الأرض لله ورسوله”. (6)
7ـ وفي صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا».
وفي الصحيحين: «أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز».
8.ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة».
9.وفي صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا».
10.وفي الصحيحين: «أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز».
11. ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: «كان آخر ما عهد به رسول الله أنه قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان».
12. وقال الإمام مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر ابن عبد العزيز يقول كان آخر ما تكلم به رسول الله أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب».
13. وحدثني مالك عن ابن شهاب أن رسول الله قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر».
14. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله فقال: «انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي فناداهم: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال: ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال في الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله».
ا ـ أقوال علماء السنة
1ـ ابن قدامة:
“ولا يجوز لأحد منهم سكنى الحجاز، وبهذا قال مالك والشافعي، إلاّ أنّ مالكاً قال: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلّها لأنّ رسول الله (ص) قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب”. (15)
2ـ أبو الحسن الماوردي:
“أن لا يستوطنه الحجاز مشرك من ذمي ولا معاهد، وجوّزه أبو حنيفة، وقد روى…: كان آخر ما عهد به رسول الله (ص) أن قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وأجلى عمر بن الخطاب أهل الذمة عن الحجاز، وضرب لمن قدم منهم تاجراً أوصانعاً مقام ثلاثة أيام، ويخرجون بعد انقضائها”. (16)
3ـ ابن قيم الجوزية:
ما معناه: “قال مالك: ينبغي إجلاء الكفّار من كل جزيرة العرب، وقال الشافعي: أن يمنعوا من الحجاز كلّها، وهي عبارة عن مكّة والمدينة واليمامة وأطرافها.
أما غير الحرم منه فحكمه أن يمنع الكافر الكتابي وغير الكتابي من السكن فيه والاقامة، ويستطيع أن يدخله بجواز من الامام لمصلحة معينة نحو إيصال رسالة أوحمل سلعة يحتاجها المسلمون” (17).
4ـ ابن الأثير:
ما معناه: “قال الطبري بأنّ على الامام أن يخرج غير المسلم من أية مدينة يتغلب عليها المسلمون، لو لم يكن للمسلمين بهم حاجة، كالعمل في الأرض وغير ذلك، وبسبب هذه الحاجة أبقاهم عمر في العراق والشام”.
اعتقد الطبري أن الحكم لا يختص بجزيرة العرب وحسب، بل يلحق بها كل مكان في حكمها” (18).
يتضح من الفقرات المقتبسة أعلاه أن معظم المسلمين يعتقدون بعدم جواز سكن غير المسلمين وإقامتهم في الحجاز أوالجزيرة العربية، سوى أبي حنيفة فإنّه جوّز ذلك.
ويبدوأن حكم المسألة واضح بين فقهاء الشيعة بلحاظ الإِجماع الذي أشار إليه العلاّمة الحلي في المنتهى والتذكرة، ولم يُنقل عن الفقهاء شيء بخلاف ذلك. ولكن ما هي حدود الحجاز والجزيرة العربية؟وهل يمكن قبول هذا الحكم المخالف للقواعد والعمومات بشكل عام، وفي جميع الحالات التي يُحتمل وجود شمول عام فيها، أم ينبغي الاكتفاء بالقدر المتيقن؟وما هو القدر المتيقن ؟
قيل في تعريف جزيرة العرب والحجاز الكثير، وينقل المحقق عن بعض تلك الأقوال، فيقول: إنّ المراد من الحجاز مكة والمدينة، والمراد من جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن وتوابعها. وينقل عن آخرين القول في أن المراد من جزيرة العرب هي المنطقة المحصورة بين عدن وعبادان طولاً، وبين تهامة وأطراف الشام عرضاً (19).
ويعتقد العلاّمة الحلّي: بأن المراد من جزيرة العرب الحجاز، والحجاز عبارة عن مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك وأطرافها، ويقال لها الحجاز لأنها تحجز بين نجد وتهامة، ويضيف العلاّمة في سبب تخصيص جزيرة العرب بالحجاز، بأنه لو لم يكن ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من اليمن أيضاً (20).
يقول الشوكاني: قال الأصمعي: إنّ جزيرة العرب عبارة عمَّا بين عدن إلى العراق طولاً، ومن جدة إلى اطراف الشام عرضاً، وسبب اطلاق الجزيرة عليها; إحاطتها ببحر الهند وبحر فارس والحبشة.
وقال صاحب القاموس: إنّ جزيرة العرب، منطقة أحاط بها بحر الهند وبحر الشام ودجلة والفرات، أوأن نقول من عدن إلى أطراف الشام، ومن جدة إلى ريف العراق (21).
ويقول صاحب الجواهر بعد نقل كلام الاصمعي وآخرين:
ولكن قد يقال: إنّ مرادهم مجرد تفسيرها، وإلاّ فالسيرة على عدم منعهم من جميع ذلك. وعلى كل حال فقد قيل: إنّها سمّيت جزيرة العرب; لأن بحر الهند وهو بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها، وإنّما نسبت إلى العرب لأنها منزلهم ومسكنهم… (22).
ونستعرض فيما يلي أقوالاً لياقوت الحموي وابن منظور، لنبادر من ثمّ إلى التحقيق في هذا البحث:
يقول ياقوت عن الحجاز: جبل ممتدّ حالّ بين الغور غور تهامة ونجد… وقال الأصمعي: فمكة تهامية، والمدينة حجازية، والطائف حجازية (23).
ويقول عن الجزيرة العرب: … وإنّما سمّيت بلاد العرب جزيرة لاحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها… فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوا وتوالدوا فيها على خمسة أقسام عند العرب: تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن (24).
ونقل ابن منظور قولاً في تحديد جزيرة العرب، منها: أنها ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة في الطول، وأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. ثمّ يضيف: وقال مالك بن أنس: أراد بجزيرة العرب المدينة نفسها (25).
ب ـ آراء علماء الشيعة
1ـ المحقّق الحلي (رحمه الله):
“ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة ومدينة; وفي الاجتياز به والامتياز منه، تردّد. ومَنْ أجازه، حدّه بثلاثة أيام ; ولا جزيرة العرب…”. (7)
2ـ الشيخ الطوسي (رحمه الله):
“كلّ مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب، فان صولح على أن يقيم بها ويسكنها، كان الصلح باطلاً لما روى ابن عباس قال: أوصى رسول الله (ص) بثلاثة أشياء فقال: أَخرجوا المشركين من جزيرة العرب…”. (8)
3ـ الشهيد الأول (رحمه الله):
ما معناه: “لا يجوز للذميّ السّكن في الحجاز وجزيرة العرب، وحدّها من عدن إلى عبادان طولاً، ومن تهامة إلى الشام عرضاً “. (9)
4ـ العلاّمة الحلي (رحمه الله):
ما معناه: “لا يجوز للمشرك الذميّ والحربي السكن في الحجاز، والاجماع عليه قائم، لأنّ ابن عباس روى عن النبيِّ (ص) أنّه أوصى بثلاثة أُمور، منها: “أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب”. (10)
ويقول العلاّمة الحلي أيضاً ما معناه: “لا يجوز للكافر والحربي أوالذمي السكن في الحجاز إجماعاً”. (11)
5ـ الشهيد الثاني (رحمه الله):
“قوله: ولا يجوز لهم استيطان الحجاز، نسبه إلى الشهرة لعدم الظفر بنصّ فيه من طرقنا، لكن ادعى في التذكرة عليه الإِجماف فالعمل به متعيّن، والقول بتحريم مطلق الحجاز أقوى عملاً بدلالة العرف واللغة فيدخل فيه البلدان مع الطائف وما بينهما…”. (12)
6ـ صاحب الجواهر (رحمه الله):
“ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، بل في المنتهى ومحكي المبسوط والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد السيرة القطعية، التي يمكن استفادة الاجماع أيضاً منها، مضافاً إلى ما سمعته من خبر الدعائم (13)، وإلى خبر ابن الجراح المروي من طرق العامة “. (14)
وقد ذكر العلامة الحلي على انه يوجد اجماع على هذه المسئلة اذ ان النصوص قطعية ومتواترة وقد عمل بها الصحابة ولم يخالفهم فيها مخالف
وقد قال احد علماء الشيعة ما يلي
مهما يكن من أمر، إننا نعتقد بلحاظ منطوق الروايتين المذكورتين، وبلحاظ أن حكم المسألة خلاف القاعدة وخلاف الأصل ويجب أن لانتجاوز القدر المتيقن، فانّ حكم إخراج الكفار يشمل مكّة والمدينة فقء ويقتضي الاحتياط أن يُخرجوا أيضاً من تهامة والحجاز ونجد وكلّ جزيرة العرب.
رابط توثيقي من موقع شيعي
رابط توثيقي من موقع سني
فهل بعد هذا البيان والحجج يبقى الإسلام هو دين السلام والتسامح وقبول الاخر وانه صالح لكل زمان ومكان
شمس الحقيقة ساطعة لمن أراد النور