السؤال للمؤمنين بالقران : لماذا ربكم اخطأ في ضرب مثال الارث في هاتين الايتين ؟
قال : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) النساء/12
الاية السابقة قالت : اذا توفيت الزوجة فلزوجها نصف اموالها ان لم يكن لها ابناء .
ثم قال في اية اخرى : النصف للاخت ان ماتت اختها او اخوها ولم يكن لمن مات ولد يرثه ، وللاختين الثلثين ، وكان عليه ان يقول وللاختين النصف حتى يبقى النصف الاخر للزوج . فالاختين تقومان مقام الاخت الواحدة .
قال : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء/176 .
الكَلاَلَةُ لغة : أَن يموت المرءُ وليس له والدٌ أَو ولد يرثه، بل يرثه ذوو قرابته .
وهنا ادخل الفقهاء العول في ما مضى ، لتخريج خطا هذه الايات . ولو قال للاختين النصف لان الاختين تقومان مقام الاخت الواحدة التي لها النصف ، لما وقع بهذا الاشكال الذي حاول الفقهاء تخريجه واختلف فيه اهل المذاهب في تقسم الارث فيه .
وقد ماتت امرأة في عهد عمر بن الخطاب وكان لها زوج وأُختان , فجمع عمر الصحابة وقال لهم : فرض اللّه تعالى للزوج النصف، وللأُختين الثلثين، فإن بدأتُ للزوج لم يبق للأُختين حقّهما، وإن بدأتُ للأُختين لم يبق للزوج حقُّه فأشيروا عليَّ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول ، أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على آخر، وخالف ابن عباس وقال: إنّ الزوجين يأخذان تمام حقّهما ويدخل النقص على البنات .
لو كان قد ضرب المثال بشكل دقيق وقال للاختين النصف لما وقع هذا الاشكال حتى ياتي الفقهاء ليخرجوا هذا الخطأ .
اقول قولي هذا لمن كان له عقل والا فسوف ياتي هؤلاء المدافعون الصم الذين لا يتفكرون ويحاولون تخريج هذا الخطأ كعادتهم في تخريج الاخطاء القرانية .