غزوة حنين وسرية اوطاس الجزء الرابع عشر من سرايا وغزوات_الحلقة 24
وسنكتشف عدة نقاط مهمة
1 … سنكتشف غزوة حنين وقلة عدد جيش هوازن بالنسبة لجيش المسلمين وبنص قراني.
2 … سنكتشف بان المعركة حدثت في ارض هوازن وبين بيوتها .
3 … وسنكتشف السبي العظيم الذي بلغ الاف من النساء والاطفال .
4 … وسنكتشف حقيقة معاشرة النساء المسبيات وان كان لهن ازواج وفق ايات ونصوص واجماع وتواتر اسلامي.
وسنكتشف الكثير في هذه الحلقة المهمة .
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ .
اي تحرم عليكم المحصنات المتزوجات الا ما ملكتم بالسبي منهن وقد جائت عشرات الاحاديث المؤيدة لذلك
والتاريخ يشهد واجماع المسلمين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وائمتهم فكتب الفقه خير شاهد
وسنضع بعض المصادر التي تحجم المخاصم وتدفع اشكال الاحمق الجاهل الذي لا يعرف عن دينه الا كلات وتسطيح .
اولا لنرى ماذا يقول المذهب الشيعي :
قد ذكر الطباطبائي صاحب الميزان في بحثه الروائي الاتي :
و في الدر المنثور، أخرج الطيالسي و عبد الرزاق و الفريابي و ابن أبي شيبة و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و أبو داود و الترمذي
و النسائي و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطحاوي و ابن حيان و البيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم و أصابوا لهم سبايا
فكأن ناسا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك:
“و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم” يقول: إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهن:
أقول: و روي ذلك عن الطبراني عن ابن عباس. انتهى البحث الروائي الذي ساقه الطباطبائي في تفسير الميزان
وفي وسائل الشيعة ومثله في كل كتب الحديث الشيعية الاخرى
[ 26641 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : نادى منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الناس يوم أوطاس (1) : أن استبرئوا سباياكم بحيضة .
……..
في شرح اصول الكافي للمولى مولي محمد صالح المازندراني ج 12 ص 476
قال: سمعت أبا عبد الله (صلى الله عليه وآله) يقول: قتل علي بن أبي طالب (عليه السلام) بيده يوم حنين أربعين. *
الشرح: قوله (قتل على بن أبي طالب (عليه السلام) بيده يوم حنين أربعين)
قيل: كان يقال لغزوة حنين غزوة أوطاس تسمية لها بالموضع الذي كانت فيه الوقعة. *
………………….
في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 11، ص: 224
(3) مصغرا واد بين مكة و الطائف، و هو مذكر منصرف، و قد يؤنث على معنى البقعة، و قصة حنين أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم
فتح مكة في رمضان سنة ثمان، ثم خرج منها- و قد بقيت من شهر رمضان أيام- لقتال هوازن و ثقيف،
فسار إلى حنين، فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون، ثم أمدهم الله بنصره فعطفوا و انهزم المشركون إلى أوطاس
و غنم المسلمون، أموالهم و أهليهم ثم منهم من سار على نخلة اليمامة، و منهم من سلك الثنايا،
و تبعت خيل رسول الله من سلك نخلة و يقال إنه صلى الله عليه و آله و سلم أقام عليها يوما و ليلة، ثم سار إلى أوطاس فاقتتلوا
و انهزم المشركون إلى الطائف، و غنم المسلمون منها أيضا أموالهم و أولادهم،
ثم سار إلى الطائف فقاتلهم بقية شوال، فلما أهل ذو القعدة رحل عنها راجعا فنزل الجعرانة و قسم بها غنائم أوطاس و حنين،
و قيل: كانت ستة آلاف سبي، انتهى.
………………….
اخذ الديار والارض والحيوانت والنساء
اكل وشرب ونوم للراحة ومعاشرة النساء المسبيات حتى بعد ايام يكمل طريقه للطائف
………..
تريد دليل اوضح من مراة العقول
(الحديث الثاني)
(1): صحيح.
و يدل على جواز ردها ثانيا إليه بغير نكاح، و لم أر في كلامهم التعرض لذلك، و الموافق لأصولهم أن يكون مبنيا
على جواز تحليل المولى أمته لعبده، و فيه خلاف، و يشكل تصحيحه على قواعد النافين، و الخبر مؤيد لجواز التحليل
و إن كان ظاهر سياقه كون تحلله بالعقد السابق، و أن هذا ليس فسخا كما هو الظاهر من الآية،
و بالجملة حصول الحل هنا بالتحليل قوي لصحة الخبر.
ثم اعلم أن ما ورد في الخبر من تأويل الآية وجه وجيه اختاره المحقق الأردبيلي (ره)، و المشهور بين المفسرين أن المراد
بقوله” ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ”
(2) السبايا فإنه يجوز وطؤهن مع كونهن مزوجات، لبطلان عقدهن بالسبي و التملك كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري،”
قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، و لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه و آله
فنزلت الآية” و في مجمع البيان فلما نزلت” نادى منادي رسول الله صلى الله عليه و آله ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن
و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة” و قال جماعة منهم جابر بن عبد الله و ابن المسيب:
أن المراد بها ذوات الأزواج” إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ” ممن كان لها زوج، لأن بيعها طلاقها، و قال ابن عباس:
طلاق الأمة يثبت بستة أشياء بسبيها و بيعها و عتقها و هبتها و ميراثها و طلاق زوجها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا.
………………………………..
هل تؤمن بكتب تفاسير الشيعة ايها الشيعي ؟؟؟؟
ربما تقول كل كتب التفاسير الشيعية لا اعترف بها لانها ذكرت هذه المصيبة والفادحة الغير اخلاقية
اذن نقول الاتي هل تؤمن بفقهائك ومراجعك وائمة مذهبك ؟؟؟؟؟
اذن لننظر ماذا يقول فقهاء الشيعة هل تعرف القاعدة الفقهية التي تقول بان ملك الرقبة اقوى من ملك النكاح
ففي جواهر الكلام ” في شرح شرائع الاسلام ” تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ
محمد حسن النجفي المتوفى س 1266 وهو كتاب من امهات الكتب الحوزوية
الجزء 21 ص 127
( والمحصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم ” بناءاعلى كون المراد منها إلاما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الازواج
كما عن ابن عباس، بل عن أبي سعيد الخدري ” ) 2 ( أنه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في
قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت ” وعن النبي صلى الله
عليه . آله ) 3 ( أنه قال : في سبي أوطاس ” : لاتوطأ حامل حتى تضع ، ولاحائل حتى
تحيض ” وهو ظاهر في انفساخ النكاح ، مؤيدا ذلك كله بان ملك الرقبة أقوى من
ملك النكاح ، فاذا طرء عليه أزالة وغيره ، ولافرق عندنا في انفساخ نكاح المراة
لو سبيت وحدها بين أن يسبى زوجها بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص …
ومن الجواهر باب الجهاد الصفحة المرقمة
[ 141 ]
قال: ولا نعلم فيه خلافا، وظاهره بين المسلمين، وهو الحجة بعد قوله تعالى (1)
” والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ” بناءا على كون المراد منها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الازواج كما عن ابن عباس، بل عن أبي سعيد الخدري (2) ” أنه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت ” وعن النبي صلى الله عليه. آله (3) أنه قال: في سبي أوطاس: ” لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض ” وهو ظاهر في انفساخ النكاح، مؤيدا ذلك كله بان ملك الرقبة أقوى من ملك النكاح، فإذا طرء عليه أزالة وغيره، ولا فرق عندنا في انفساخ نكاح المراة لو سبيت وحدها بين أن يسبى زوجها بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص، لما سمعته من إطلاق الدليل، خلافا لابي حنيفة فلا ينفسخ إن سبي زوجها بعدها بيوم، وهو واضح الضعف. { وكذا } ينفسخ النكاح عندنا كما في المنتهى ومحكي التذكرة { لو أسر الزوجان } معا لحدوث الملك للزوجة بمجرد السبي، وهو مقتض لانفساخ النكاح كما عرفت وإن لم يحصل الملك للزوج إذا فرض كونه كبيرا ولم يكن قد اختار الامام عليه السلام استرقاقه، خلافا لابي حنيفة وابن حنبل فلا ينفسخ، لان الرق لا يمنع ابتداء فلا يقطع استدامة كالعتق، وهو مصادرة بعد ما عرفت من الآية والرواية وغيرهما. ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهما رجل أو رجلان للاطلاق، لكن في المنتهى والوجه أنه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معا أن النكاح باق، وله فسخه، وكذا لو بيعا من واحد، وفيه أنه مناف لما هو
وما زلنا في جواهر الكلام ” في شرح شرائع الاسلام ” للشيخ محمد حسن النجفي المتوفى
عن الصادق عليه السلام ( نادى منادي رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يوم ( * هامش 2 ( * ) و ) 3 الوسائل الباب 3 من ابواب
نكاح العبيد والاماء الحديث ) 4 ( ) 1 ( 8 – 1 الوسائل الباب 17 من ابواب نكاح
العبيد والاماء الحديث ) * ( 1 أوطاس استبرؤا سباياكم بحيضة ) متمما بعدم القول
بالفصل وكذا بالنسبة إلى البايع فيلحق به حينئذ الواهب والمصالح وغيرهما ، ولو
كان العقد موقوفا على الاجازة تعلق الحكم بها فيتوقف إيقاعها عليه ،
قيل:ويختلف حال الكشف والنقل هنا ، في بعض الاحوال . وعلى كل حال فلو وطأها قبل
الاستبراء عامدا أو غافلا لحق به الولد على ما صرح به غير واحد ، لانها فراشه حينئذ
، وقد يحتمل بقاء فراش الاول تمام مدة الاستبراء كما يؤمي إليه الحكم بكون المالك
زانيا فيما سمعته سابقا من النص ، وعليه يتجه عدم سقوط وجوب الاستبراء عنه بعد
الوطئ بل احتمل وجوبه على الاول ، لاطلاق الادلة ، وفيه أنه لاقائدة له حينئذ ، ويمكن
منع شمول الاطلاق له ، فتأمل . وفي شرح الاستاد ( أنه يقوى عدم السقوط مع العزل
وعدم الامناء أو الوطئ قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء المدة ) وهو جيد ، وفيه أيضا(
انه لو وطئ أحد الشريكين لم يبعد سقوط الاستبراء في منقوص الوطئ لو اشترى حصة
وفي باب المملوكة اذا اشتريت فهل عليها العدة وهي حيضة للاستبراء ؟؟؟
في نفس الجواهر في النسخة المرقمة اليا الجزء32 الصفحة 303
اكيد الحوزوي ومن له اطلاع جيد لا يريد ارقاما فالابواب واضحة ويمكن مراجعتها
قل في مسالة عدة المملوكة اذا بيعت مستشهدا في قضية سطوة اوطاس عن امامهم المعصوم قال :
عن أبي عبدالله عليه السلام ” نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله بيوم
أوطاس أن استبرؤوا سباياكم ” ولاشك أن فيهن من كانت مزوجة . لكن الاقوى وجوب
العدة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين والفاضل الهندي وغيرهم . بل هو المحكي عن
الفاضل في القواعد في العدد ، لاصالة الحرمة قبلها ، ولانها هي الاصل في فسخ النكاح
بطلاق أو غيره ، وأخبار الاستبراء للمشتري إنما هي من حيث احتمال وطء السيد ،
ولهذا يسقط لو كان البائع امرأة ، والخبر
في كتب كثيرة ( * ) الوسائل الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والاماء )
( * هامش ) 1 ( * ) الوسائل الباب
5من أبواب نكاح العبيد والاماء ) 2 ( . الوسائل الباب 3 و 16 10 و 17 و 18 منأبواب نكاح العبيد والاماء ) 3
( . الوسائل الباب 17 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث ) *
راج ايضا جامع المقاصد للمحقق الكركي الجزء الثالث والرابع
وكيف يستشهد بواقعة اوطاس في ابواب كثيرة
(1) روى المحدث النوري في مستدركه 2: 596 باب 13 من أبواب نكاح العبيد حديث 2 عن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان:
” عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن،
ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة “. وقريب منه ما رواه في العوالي 1: 238 حديث 155. (2) الكافي 5: 472 حديث 4،
التهذيب 8: 173 حديث 603، 604، الاستبصار 3: 359 حديث 1289. (3) التهذيب 8: 174 حديث 607، 609، الاستبصار 3: 360 باب 211.
وفي مسالك الأفهام الشهيد الثاني ج 9 صفحة 290 ولربما بعض الاختلاف في بعض النسخ من حيث الترقيم
قال :
والاصل في الاستبراء ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس: ” لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض ”
وفي تذكرة الفقهاء (ط.ج) العلامة الحلي ج 9 173
لقوله تعالى: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * (4) * (والمحصنات) * المزوجات *
(إلا ما ملكت أيمانكم) * بالسبي.
قال أبو سعيد الخدري: نزلت هذه الآية في سبي أوطاس (5). وقال ابن عباس: إلا ذوات الأزواج من المسبيات (6).
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال في سبي أوطاس: ” لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض ” (1)
وأباح الوطء بعد وضع الحامل واستبراء الحائل
ستجدون ذلك في الخلاف للشيخ الطوسي وفي عدة مواقع وكذا في الحدائق الناضرة للمحقق البحراني وفي مجمع الفائدة للمحقق الاردبيلي
وفي المهذب البارع لابن فهد الحلي وفي مئات الكتب الاخرى
وصدقوني انا يمكن ان اضع الف موقع من مئات عشرات الكتب كل هذا يشير لغزوة اوطاس ومعاشرة المسبية المتزوجة والتي زوجها حي يرزق
والبحث هنا ليس فقط في هذا بل العجيب ان بعض الفقهاء يقول ماذا لو اسلم الكافر فهل نرجع زوجته له ؟؟؟؟؟؟
تصور معي هذا القول وكثرة المباحث فيه بنائا على ما قام به محمد في حوادث اخرى من ارجاع ابنته زينب لزوجها بعد تفريقه عنها فلما اسلم ارجعها اليه بدون عقد جديد
اذن تامل معي لمذا كان يصنع محمد ذلك ؟؟؟؟؟؟
………………….
ربما بعض الشيعة يقول اريد من فقهائنا المعاصرين
والامر سهل جدا تفضل العروة الوثقى والتي كل فقهاء الشيعة تعتمد عليها في هذا الوقت
راجع تعليقاتهم عليها
العروة الوثقى الجزء الثالث ص 99
لمؤلفه الفقيه العلامة مولانا السيد محمد كاظم
الطباطبائي اليزدي طيب الله رمسه وبهامشها تعليقات اعلام العصر ومراجع الشيعة
الامامية متع الله المسلمين بطول بقائهم المجلد الاول منشورات مؤسسة الاعلمي
للمطبوعات بيروت لبنان ص . ب 7120 الطبعة الثانية
الفصل الربع في استبراء الاماء
مسألة : 1 كل من ملك أمة يجب عليه إستبراؤها أي طلب براءة رحمها من الحمل بأي
نحو كان التملك من الشراء أو الهبة أو الصلح أو الارث أو الاستنغام أو الاسترقاق
أو نحو ذلك أنحاء التملك ، لحكمة عدم إختلاط الانساب بالاجماع والنصوص
المتواترة ، وهي وإن كانت معبرة بالشراء إلاان الظاهر بملاحظة حكمة وفهم العلماء
انه من باب المثال ، فما عن إبن إدريس من الاختصاص بالشراء لاوجه له ، مع ان
رواية حسن بن صالح منها في خصوص الاستنغام وهي . عن أبي عبدالله ( ع ) قال
” :نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أوطاس أن استبرؤا سباياكم
بحيضة . ” ويتم في غيره بعدم القول بالفصل ، ويظهر من هذه الرواية انه لافرق بين
من كان لها زوج أو لافي كفاية الاستبراء إذا كان الزوج من أهل الحرب فلايجب فيها
العدة ، وذلك لانهم ومالهم فيئي للمسلمين وهم مماليك الامام ( ع ) ، وهذا بخلاف
ما إذا كانت مزوجة بمسلم أو ذمي فان الواجب فيها العدة كما مر في المسائل
السابقة ، والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلاودبرا إلى أن تحيض إن كانت ممن
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
اما الاخوة السنة فتفضلوا
في البخاري باب بَاب غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ
3979 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ .. الى اخر الحديث الذي سنختصر شواهده
وفي صحيح مسلم بَاب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ الجزء 7 ص 364
2643 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ
وكذا في مسلم
2644 – و حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
ففي مسند احمد
10796 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
وايضا فيه
11168 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا أَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ قَالَ أَسْوَدُ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ يَحْيَى أَوْ تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ
وايضا فيه
11266 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
قَالَ فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ
……………………………..
عَنْ أبي مُوسَى الأشعري – رضي الله عنه – قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ،
فَلَقِيَ دُرَيْدَ بن الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ الله أَصْحَابَهُ، قَالَ أبو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أبي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أبو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ؛
الى اخر الحديث وهو متفق عليه: أخرجه البخاري (4323)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أوطاس،
ومسلم (2498) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي موسىٰ وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما.
وكذا “فتح الباري” 7/638، وقال ابن حجر: رواه البزار في مسند أنس بإسناد حسن.
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ،
فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ
مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ الله – عز وجل – فِي ذَلِكَ
﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 24]
أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ [5].
[5] صحيح: أخرجه مسلم (1456)، كتاب: الرضاع، باب: جواز وطء المسبيِّة بعد الاستبراء.
واما ما ذكر بن كثير فكان الاتي :
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا سُفْيَان هُوَ الثَّوْرِيّ عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ
قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي أَوْطَاس وَلَهُنَّ أَزْوَاج فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَع عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاج فَسَأَلْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ” وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ” فَاسْتَحْلَلْنَا فروْجهنَّ
وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد بْن مَنِيع عَنْ هُشَيْم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَشُعْبَة بْن الْحَجَّاج ثَلَاثَتهمْ عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ
وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَشْعَث بْن سِوَار عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث شُعْبَة
عَنْ قَتَادَة كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْخَلِيل صَالِح بْن أَبِي مَرْيَم عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ فَذَكَرَهُ
وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ بِهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي عَلْقَمَة الْهَاشِمِيّ
عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي عَلْقَمَة عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أ
َنَّ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْم أَوْطَاس لَهُنَّ أَزْوَاج مِنْ أَهْل الشِّرْك
فَكَانَ أُنَاس مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غَشَيَانهنَّ قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ
” وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ”
وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة زَادَ مُسْلِم وَشُعْبَة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
مِنْ حَدِيث هَمَّام بْن يَحْيَى ثَلَاثَتهمْ عَنْ قَتَادَة بِإِسْنَادِهِ نَحْوه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن
وَلَا أَعْلَم أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ أَبَا عَلْقَمَة فِي هَذَا الْحَدِيث إِلَّا مَا ذَكَرَ هَمَّام عَنْ قَتَادَة – كَذَا قَالَ وَقَدْ تَابَعَهُ شُعْبَة وَاَللَّه أَعْلَم .
اذن احل محمد سبي النساء واغتصابهن وفق كتابه وان كان لهن ازواج احياء
وسؤالنا لكل مسلم كيف يكون اصحاب محمد ارق والطف واحشم من محمد وربه فتجدهم يمتنعون من ذلك ويتضايقون منه ويجيز هذا الفعل القبيح محمد وربه ؟
ان هذا لعجب عجاب
وسؤالنا ايضا ما هو رياك في هذا وهل يتعبر هذا الفعل خاطئا ام صائبا ؟
ايضا راجع انت بنفسك تفسير الطبري وبن كثير والقرطبي وغيرها وكذا الميزان والطبرسي الذي حاول ان يقفزها لبشاعتها فلم يقدر .
ايضا كيف اجمع المسلمون فقهيا على ذلك ؟؟؟ وهذا اقوى من كل الاحاديث لانه اجماع عملي متواتر منذ زمن محمد والى اليوم
لم يخالفه مخالف