بعض احكام ملك اليمين وفق المذهب الشيعي

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
Abu Shams
Site Admin
Site Admin
مشاركات: 372
اشترك في: الخميس يناير 01, 2015 11:56 am
Gender:
اتصال:

بعض احكام ملك اليمين وفق المذهب الشيعي

مشاركة بواسطة Abu Shams »

بعض احكام ملك اليمين وفق المذهب الشيعي
بعض احكام ملك اليمين وفق المذهب الشيعي

كل باحث مطلع يعرف ان الأمة المملوكة لا يحق لها ان ترتدي لباسا كما ترتدي الحرة ولا يحق لها ان تتشبه بالحرة وهذا مما اجمعت عليه المذاهب الاسلامية وفق نصوص نبوية
ففي سورة الاحزاب قال يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)
وسبب نزول الاية واضح بين لمن اراد معرفته وخلاصة معنى الاية هي انه لا يجوز ان تتشبه السيدة بالمملوكة ولا يجوز ان تلبس المملوكة لباس السيدة الذي بينه وشرعنه محمد لهن وفق هذه الاية
وقصة الجارية التي غطت جسدها بعد ان ضاقت ذرعا بما يفعله بها الاخرون من تحرش كونها مملوكة ثابتة فشاهدها عمر فضربها ومنعها ان تتشبه بالحرائر.

فلباس المملوكة هو ان يغطى ما بين السرة والركبتين فلها ان تظهر صدرها وثدييها لكن اذا ارادت ان تغطيهما فلا تحتشم احتشاما تاما تشبها بالحرة بل لابد ان تظهر مفاتنها والاحاديث في ذلك كثيرة.
فلابد ان تظهر الأمة المملوكة مفاتن جسدها لتعرف انها امة وعورة الامة هي ما بين السرة والركبتين.
كما انها تتعرى امام من يريد ان يشتريها وله حق ان يمسك ثدييها وعجيزتها فهي سلعة وله حق ان يقلبها كيف يشاء .

في الحقيقة لا اعرف كيف اباح محمد وكيف اجاز لنفسه ان يأتي بأمرة حرة عفيفة وربما سيدة في قومها فيسبيها بعد قتل اهلها واسعتباد اطفالها فيعاملها كجارية مملوكة تظهر جسدها لكل من هب ودب .
الامر جدا غريب فهل هو الاذلال لقوم لم يؤمنوا به ام انه انحراف خلقي ام كلاهما معا ؟
موضوعي هذا عن بعض الاحكام التي تخص هذه المرأة المظلومة التي ملكت رغما عنها وسبيت مجبرة هذه المرأة التي حطمت ودمرت واستعبدت اطفالها
ثم يأتون يتبجحون بالاسلام وانه حرر المرأة فلا ادري كيف حررها.

موضوعي هذا موجه لبعض الشيعة الذين يظنون ان مذهبهم لا يؤمن بالجواري والسبايا ولا يجيز معاشرة النساء الا بزواج
وسنجد من غرائب الاحكام ما يذهل ذوي الانسانية والانصاف وما يحير اللبيب ذي العقل والفطنة.

سنرى كيف يأمر المالك عبده المتزوج من جاريته بان لا يقربها حتى تستبرء كون السيد اشتهاها فيعاشرها اياما او اشهرا ثم يرجعها لعبده .

اذن سنرى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا.
وسنرى كيف يزوجون عبدا مملوكا من امة مملوكة فلما يكون لهما اطفالا ياخذهما السيد ويهديهما الى من يحب .
وسنرى عبدا مملوكا متزوج من امة مملوكة فتباع الامة لمالك اخر فيبطل زواجها من زوجها ولو كان لها اطفال منه ولمشتريها معاشرتها .
وسنرى كراهية الزواج من المملوكة فلماذا يتزوجها بعد ان يعتقها وله حق ان يعاشرها بدون زواج.
كل هذا باختصار وفق روايات ثابتة عمل بها فقهاء الشيعة .


ففي كتاب النكاح للخوئي افتى مشكورا مغفورا له في اجازة ذلك وفق النصوص الدينية فقال مستدلا
بصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.
فانها ظاهرة في كون ردها إليه بالتحليل إذ ان النكاح الاول قد بطل بأمره باعتزالها والذي هو بمنزلة الطلاق والمفروض انه لا نكاح جديد، فينحصر الامر بالتحليل لا محالة. انتهى كلامه

وقال صاحب زبدة البيان .... المحقق الاردبيلي
الخامسة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم.
عطف على المحرمات مؤبدا أي حرم عليكم المحصنات أي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا فإنه يجوز وطيهن مع كونهن مزوجات لبطلان عقدهن بالسبي والتملك،
كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وآله فنزلت الآية
أو ما ملكت الايمان من الاماء المزوجات
فإنه للمالك إبطال نكاحهن بمنع أزواجهن وطيها بعد العدة إذا كان زوجها أيضا لمالكها بغير خلاف،
ويدل عليه الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت الباقر عليه السلام عن قول الله عزوجل " والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم " قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها. انتهى كلامه

هذه اذا كانت متزوجة من عبد مسلم فكيف اذا كانت متزوجة من كافر هارب ؟
وكيف اذا كانت غير متزوجة ؟
فهل فعلا لا يعرف هولاء المغفلون احكام دينهم ومذهبهم





وللاختصار اقول بان كل فقهاء الشيعة وكذا السنة افتوا بمعاشرة المملوكة المسبية ولو كان زوجها حيا بل وزادوا عليها بانه لو اعطى السيد جارية لعبده ليتزوجها
وبعد زمن اشتهاها فله ان يحرم زوجها منها وياخذها ويواقعها بعد ان تستبرء فاذا انتهى منها ارجعها لزوجها السابق.

وابين هنا ان الاستبراء ولو بحيضة لمن تسبى ليس من اجلها هي ولا من اجل طهارة فرجها بل من اجل معرفة الحمل الذي سيقع من اين وقع امن الزوج السابق ام من المغتصب المسلم.
فعندما احتار اصحاب محمد بالامر جائهم محمد كعادته بحل مثالي فقال اجعلوها تستبرء بحيضة حتى نعرف من اين جاء وحدث الحمل .
وعليه فلو سبيت امراة ووجدت انها حائض فاذا برئت بعد ليلة فلسابيها ان يواقعها ولو في ارض اهلها وبين قتلاها ولو كان زوجها حي هارب او ما زال ينتظر قطع الراس.
لذلك كان محمد يأخذ معه نسائا معروفات ليتحققن بهن من النساء المسبيات .
لكن هل هذا الحكم كان يشمل محمدا ام انه له حق ان يعاشر اية مسبية بدون استبراء ؟
اذن راجع وتحقق من محمد كيف دخل على صفية وبقي معها ثلاثة ايام فرحا مسرورا بجمالها وزوجها كان يعذب بسبب الاموال التي دفنها حتى لا ياخذها المسلمون. فمحمد لم ينتظر ان يرجع الى اهله بل اعرس عليها كما يقال في طريقه
وايضا راجع بعض من اصطفاهن محمد من السبي لنفسه واين ومتى عاشرهن
ونطوي عن ذلك كشحا ونسدل دونه ثوبا فمرادنا من هذا الموضوع شئ اخر غير ما اختص به محمد من الاحكام دون سائر المسلمين .
مرادنا دحض اكاذيب ومنكري هذه الحقائق من الشيعة الذين يظنون ان مذهبهم يختلف في احكامه عن المذاهب السنية

الكافي : المجلد الخامس
باب الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا قَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا شَاءَ .

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ .
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَيَفِرُّ الْعَبْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .


يزوجون عبدا مملوكا من امة فلما يكون لهما اطفالا ياخذهما السيد ويهديهما الى من يحب

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ
قَالَ فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ فَقَالَ خَيْراً فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ قُرَّةٌ فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ
فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام )
وَ أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا الْجَنَّةَ وَ بَقِيَتْ بِنْتَانِ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ أُلُوفٌ .






باب الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ
اي عبد مملوك متزوج من امة فتباع الامة لمالك جديد ويبطل زواجها السابق ولو كان لها اطفال منه ولمشتريها معاشرتها


1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ يَطَؤُهَا فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا .


2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا .


3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا .



باب كراهية الزواج من المملوكة فلماذا يتزوجها بعد ان يعتقها وله حق ان يعاشرها بدون زواج ؟
اقرأ بعضا من هذه الاحاديث


9901 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس، عنهم (ع) قال: لاينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الامة إلا أن لايجد حرة فكذلك لاينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة حيث لايجد مسلمة حرة ولا أمة.


9602 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة ولا ينبغي أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة فإن تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.



في منع الخادمة من تغطية رأسها حتى في حال الصلاة والا ضربت
فقد جاء في وسائل الشيعة

[٥٥٦١] ٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخادم. تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة.

[٥٥٦٢] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة (١)؟ قال : لا ،
قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة.

هذه بعض الاحاديث الثابتة التي عمل بها فقهاء الشيعة والمطابقة لأيآت القران فهل بعد هذا نرى ان الاسلام اكرم المرأة وصان حقوقها واكرم العبيد وحررهم وحبب الزواج منهما بعد عتقهم ام انها اكاذيب .

هذا ما اردنا توضيحه في هذا الاختصار والسلام


ما انت الا خلية في بدنها وذرة في محيطها وقطرة في بحرها هذه هي روح الحياة , بها ومنها واليها , فتباركت أمنا المقدسة .

وبك يا ام جميع الموجودات , يا سر الذاهب والآت , يا مظهر ذاتي ووجودي , يا حضرة غيبي وشهودي , اشهد انك فوق جميع الادراكات , فالمُدرِك والمُدرَك انت وكذا الادراك يا أم جميع الموجودات .

ايتها المتجلية في كل صورة والواضحة في كل معنى والظاهرة في كل حقيقة ، ايتها الأم المقدسة الاولى التي انبثقت بها ومنها كل الموجودات واحيت بحياتها كل ذي حيات بك آمنت وعمن سواك اعرضت ولسر جوهر ظهوراتك عرفت ولبديع صنيع اياديك فهمت تباركت وتقدست عما يدعيه المبطلون المدعون ، منك وبك حقيقتي وظهوري واليك ومعك بعد مسير حياتي هذه توحدي وحضوري ، فتفضلي علي وعلى عائلتي وعلى من يهمني امره ويهمه امري بالحفظ والسلامة وجنبينا بروح حياتك الغم والندامة . امين ايتها المقدسة الفاضلة يا سر الحياة ويا روح الوجود المقدس .

أنت في العشق انا .. والعشق فينا ممتزج
فإذا اشتقت انت .. صرت بالشوق انا
والروح فينا تبتهج
أضف رد جديد